السيد كمال الحيدري
302
الفتاوى الفقهية
الترخّص ، أي الحدّ الذي يرخّص فيه المسافر في القصر . المسألة 641 : إذا ذهب من بلدته ووطنه مسافراً وشك : هل بلغ حدّ الترخّص كي يجوز له التقصير ؟ فعليه أن يبقى على التمام حتّى يعلم بوصوله إلى الحدّ المذكور . فإذا أراد أن يصلّي خارج بلده وهو شاكّ على هذا النحو ، فعليه أن يصلّيها تامّة . المسألة 642 : إذا خرج من بلده ووطنه مسافراً وخُيِّل له بعد بضع خطواتٍ أنّه قد وصل إلى حدّ الترخّص ، فتوقّف وصلّى قصراً ، ثمّ تبيّن العكس ، فماذا يصنع ؟ الجواب : تبطل صلاته . فإن انكشف له الواقع وهو ما زال دون محلّ الترخّص وأحبّ إعادتها في هذا المكان بالذات ، أعادها تماماً . وإن شاء أخّرها حتّى يجاوز حدّ الترخّص ويأتي بها قصراً ما دام في الوقت سعة . العدول عن السفر المسألة 643 : إذا سافر الإنسان من بلده أو محلّ إقامته أو موضع مكثه المتردّد شهراً ، وطوى قسطاً من المسافة المحدّدة ، وقصّر في صلاته ، ثمّ انصرف عن إكمال سفرته وقفل راجعاً ، فماذا يصنع بالصلاة التي صلّاها قصراً ؟ الجواب : إذا كان الذهاب إلى النقطة التي عدل فيها عن سفره مع الإياب يحقّق المسافة المحدّدة ، فصلاته صحيحة ، ويستمرّ القصر إلى أن يرجع إلى بلده . وأمّا إذا لم يكن الذهاب والإياب بقدر المسافة - كما إذا كان عدوله قبل بلوغ نصف المسافة المحدّدة - فعليه أن يأتي بها ثانيةً تامّةً في وقتها أن أمكن ، وإلّا ففي خارجه . المسألة 644 : إذا طوى نصف المسافة المحدّدة ، فصلّى قصراً ، ثمّ بدا له أن